( مسألة 749 ) : إذا كان العوض في الجعالة مبهما ، وغير معين فللعامل
أجرة المثل .
( مسألة 795 ) : لا يستحق العامل شيئا إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو
بعدها تبرعا .
( مسألة 796 ) : يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل بل
وبعد الشروع فيه أيضا .
( مسألة 797 ) : لا يجب على العامل إتمام العمل إذا أوجب تركه ضرر
الجاعل ، كأن يقول : ( كل من عالج عيني فله كذا ) فشرع الطبيب بإجراء
عملية في عينه ، بحيث لو لم يتمها لتعيبت عينه فيجب عليه الإتمام .
( مسألة 798 ) : لا يستحق العامل العوض إذا لم يتم العمل الذي لا ينتفع
به الجاعل لولا الإتمام ، كرد الدابة الشاردة ، وكذا إذا جعل العوض على إتمام
العمل ، كأن يقول : ( من خاط ثوبي فله كذا ) ولو جعل على نحو التوزيع على
أجزاء العمل استحق العامل بنسبة ما أتى به من العمل ، وإن كان الأحوط
الرجوع إلى الصلح حينئذ .
أحكام المزارعة
( مسألة 799 ) : عقد المزارعة هو : ( الاتفاق بين مالك الأرض والزارع
على زرع الأرض بحصة من حاصلها ) .