( مسألة 788 ) : لو وكل شخصا في أن يستأجر له عمالا فاستأجرهم بأقل
مما عين الموكل حرمت الزيادة على ووجب ارجاعها إلى الموكل .
( مسألة 789 ) : لو آجر الصباغ نفسه لصبغ الثوب بالنيل مثلا فصبغه
بغيره ، لم يستحق أجرة عليه .
أحكام الجعالة
( مسألة 790 ) : الجعالة هو ( الالتزام بعوض معلوم على عمل ) كأن يلتزم
شخص بدينار لكل من يجد ضالته ، ويسمى الملتزم ( جاعلا ) ومن يأتي
بالعمل ( عاملا ) وتفترق عن الإجارة بوجوب العمل هناك على الأجير بعد
العقد دون العامل هنا ، كما تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة . ولا تشتغل ذمة الجاعل للعامل مالم يأت بالعمل .
( مسألة 791 ) : يعتبر في الجاعل : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم
الحجر ، فالسفيه يصرف ماله فيما لا يعنى لا تصح الجعالة منه .
( مسألة 792 ) : يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرما ، أو خاليا من
الفائدة ، فلا يصح جعل العوض لشرب الخمر ، أو الدخول ليلا في محل مظلم
مثلا .
( مسألة 793 ) : يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصياته إذا كان كليا ،
ولا يعتبر ذلك إذا كان شخصيا .
المسائل المنتخبة — صفحة 243
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٤٣