يجز له الفسخ وكان له المطالبة من الغاصب بعوض المنفعة الفائتة .
( مسألة 784 ) : لا تبطل الإجارة ببيع المؤجر العين المستأجرة قبل
انقضاء المدة من المستأجر أو من غيره .
( مسألة 785 ) : تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية
الانتفاع بها رأسا ، أو عن قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة فإذا استأجر
دارا سنة - مثلا - فانهدمت قبل دخول السنة بطلت الإجارة ، وإذا انهدمت
أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية وللمستأجر الفسخ
بالنسبة إلى المدة الماضية ، فإذا فسخ كان عليه أجرة تلك المدة على النحو
المتعارف .
( مسألة 786 ) : لو استأجر دارا تشتمل على بيتين - مثلا - فانهدم
أحدهما وعمرها المؤجر فورا على وجه لو يتلف من منفعتها شئ لم تبطل
الإجارة ، ولم يكن للمستأجر حق الفسخ . وإذا تلف مقدار من منفعتها ولو
كان ذلك لطول مدة العمارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ذلك المقدار وكان
للمستأجر الفسخ ، وأداء أجرة مثل ما استوفاه من المنفعة .
( مسألة 787 ) : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ، أو المستأجر إلا فيما إذا لم
يكن المؤجر مالكا للعين المستأجرة ، بل كان مالكا لمنفعتها ما دام حيا بوصية
أو نحوها ، فإذا مات أثناء مدة الإجارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى المدة
الباقية .
المسائل المنتخبة — صفحة 242
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٤٢