الأجرة . وإن لم يسلمه الثوب ليخيطه . ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأجير
فارغا في ذلك اليوم ، أو مشتغلا بعمل لنفسه أو لغيره .
( مسألة 772 ) : لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدتها وجب على
المستأجر أداء أجرة المثل ، فلو استأجر دارا بمائة دينار وظهر بطلانها بعد
مضي المدة ، فإن كانت أجرتها المتعارفة خمسين دينارا لم يجب على المستأجر
أزيد من خمسين دينارا . ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدة فحكمه بالنسبة
إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تما المدة .
( مسألة 773 ) : إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعد
ولم يقصر في حفظها ، وكذلك الحال في تلف المال عند الأجير كالخياط فإنه
لا يضمن تلف الثوب ، إذا لم يكن منه تعد أو تفريط .
( مسألة 774 ) : إذا ذبح القصاب حيوانا بطريق غير مشروع فهو ضامن
له ، ولا فرق في ذلك بين الأجير والمتبرع بعمله .
( مسألة 775 ) : إذا استأجر دابة لحمل كمية معلومة من المتاع فحملها
أكثر من تلك الكمية ، فتلفت الدابة ، أو عابت كان عليه ضمانها وكذا إذا لم
تعين الكمية وحملها أكثر من المقدار المتعارف ، وعلى كلا التقديرين يجب
عليه دفع أجرة الزائد أيضا .
( مسألة 776 ) : لو آجر دابة لحمل الزجاج - مثلا - فعثرت فانكسر
الزجاج لم يضمنه المؤجر ، إلا إذا كانت عثرتها بسببه كأن ضربها فعثرت .
المسائل المنتخبة — صفحة 240
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٤٠