آجرتك الدار شهرا أو شهرين لم تصح ، وكذا إذا قال " آجرتك الدار كل
شهر بدينار مهما أقمت فيها " وإذا آجرها شهرا معينا بدينار وقال : " كلما
أقمت بعد ذلك فبحسابه " . صحت الإجارة في الشهر الأول خاصة وبطل في
غيره .
( مسألة 763 ) : الدور المعدة لإقامة الغرباء والزوار إذا لم يعلم مقدار
مكثهم فيها ، وحصل الاتفاق على أداء مقدار معين عن إقامة كل ليلة - مثلا -
يجوز التصرف فيها ، وحيث لم يعلم مدة الايجار لم تصح الإجارة ، وللمالك
إخراجهم حينما أراد .
مسائل في الإجارة
( مسألة 764 ) : لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء
وسائر الأئمة - عليهم السلام - وذكر فضائلهم والخطب المشتملة على المواعظ
ونحو ذلك .
( مسألة 765 ) : لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا
في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة ، وتجوز ذلك في المستحبات
العبادية ، إلا أن في جوازها في مثل الصلاة والصيام إشكالا ، ولا بأس بها في
فرض الاتيان بها رجاءا . وتجوز الإجارة عن الميت في العبادات الواجبة
والمستحبة .
( مسألة 766 ) : تجوز الإجارة على تعليم مسائل الحلال والحرام ،
و