تعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغير هما ، ولا يجوز أخذ الأجرة على
تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم . نعم لا بأس بأخذ الأجرة على
خصوصية زائدة فيها على المقدار الواجب .
( مسألة 767 ) : يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة ، فلو كانت من المكيل
أو الموزون قدرت بهما ، ولو كانت من المعدود كالبيض قدرت بالعد . فإن
كانت مما تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم أن يشاهدها المؤجر ، أو يبين
المستأجر خصوصياتها له .
( مسألة 768 ) : لو آجر أرضا للزراعة ، وجعل الأجرة من حاصل تلك
الأرض ، لم تصح الإجارة . واما إذا كان الحاصل موجودا - فعلا - تصح
الإجارة .
( مسألة 769 ) : لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة قبل تسليم العين
المستأجرة ، وكذلك الأجير لا يستحق مطالبة الأجرة قبل اتيانه بالعمل .
( مسألة 770 ) : إذا سلم المؤجر العين المستأجرة وجب على المستأجر
تسليم الأجرة ، وإن لم يتسلم العين المستأجرة ، أو لم ينتفع بها في بعض المدة
أو تمامها .
( مسألة 771 ) : إذا آجر نفسه لعمل وسلم نفسه إلى المستأجر ليعمل له
استحق الأجرة ، وإن لم يستوفه المستأجر . مثلا : إذا آجر نفسه لخياطة ثوب
في يوم معين ، وحضر في ذلك اليوم للعمل وجب على المستأجر إعطاء
المسائل المنتخبة — صفحة 239
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٣٩