شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة
( مسألة 758 ) : تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أمور .
( 1 ) أن تكون محللة ، فلا تصح إجارة الدكان لبيع الخمر . أو حفظه ، أو
إجارة الحيوان لحمل الخمر .
( 2 ) أن لا يكون بذل المال بإزائها سفها بنظر العقلاء على الأحوط
الأولى .
( 3 ) تعيين نوع المنفعة ، فلو آجر حيوانا قابلا للركوب . ولحمله الأثقال
وجب تعيين حق المستأجر من الركوب ، أو الحمل ، أو كليهما .
( 4 ) تعيين مقدار المنفعة ، وهو إما بتعيين المدة كما في إجارة الدار والدكان
ونحو هما ، وإما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة .
( مسألة 759 ) : يحرم حلق اللحية اختيارا وبغير عذر شرعي على
الأظهر - وعليه فلا يجوز أخذ الأجرة عليه .
( مسألة 760 ) : لو لم يعين مبدأ مدة الإجارة كان ابتداؤها من حين إجراء
الصيغة .
( مسألة 761 ) : لو آجر داره سنة ، وجعل ابتداءها بعد مضي شهر - مثلا
- من إجراء الصيغة صحت الإجارة وإن كانت العين عند اجراء الصيغة
مستأجرة للغير .
( مسألة 762 ) : لا تصح الإجارة إذا لم تتعين مدة الايجار فلو قال :