( مسألة 777 ) : الختان ضامن لو مات الطفل بالختان ، سواء تجاوز الحد
المتعارف أم لا . وكذا إن تضرر الطفل - بغير الموت - فهو ضامن ولو لم
يتجاوز الحد .
( مسألة 778 ) : لو عالج الطبيب المريض مباشرة ، وأخطأ وتضرر
المريض أو مات فهو ضامن .
( مسألة 779 ) : لو تبرأ الطبيب من الضمان لم يضمن ، ولو مات المريض
أو تضرر بمباشرته إذا كان قد أعمل دقته واحتاط في المعالجة .
( مسألة 780 ) : تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجر والمستأجر إذا تراضيا
على ذلك ، وكذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ في عقد الإجارة
من المؤجر ، أو المستأجر ، أو كليهما .
( مسألة 781 ) إذا ظهر غبن المؤجر ، أو المستأجر كان له حق الفسخ ، نعم
لو أسقط ذلك في ضمن العقد أو بعده لم يستحق الفسخ .
( مسألة 782 ) : إذا غصبت العين المستأجر قبل التسليم إلى المستأجر
فله فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة ، وله أن لا يفسخ ويطالب الغاصب
بعوض المنفعة الفائتة ، فلو استأجر دابة شهرا بعشرة دنانير وغصبت عشر ة
أيام ، وكانت أجرتها المتعارف في العشرة أيام خمسة عشر دينارا جاز
للمستأجر أن يطالب الغاصب بخمسة عشر دينارا .
( مسألة 783 ) : إذا غصبت العين المستأجرة بعد تسليمها إلى المستأجر لم
المسائل المنتخبة — صفحة 241
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٤١