( مسألة 614 ) : إذا أدى الخمس إلى الحاكم ، أو وكيله ، أو مستحقه لم يجز
استرجاعه منه .
( مسألة 615 ) : ما ذكرناه ( في مسألة 549 ) من عدم جواز هبة الزكاة
للمالك ، أو المصالحة عنها بمبلغ زهيد يجري في الخمس حرفا بحرف .
( مسألة 616 ) : إذا أدى الخمس إلى من يعتقد استحقاقه ، ثم انكشف
خلافه . أو أداه إلى الحاكم فصرفه كذلك جرى فيه ما ذكرناه في الزكاة ( في
المسألة 546 ) .
( مسألة 617 ) : يثبت الانتساب إلى هاشم بالقطع الوجداني ،
والاطمينان ، وبالبينة العادلة ، وبخبر العدل الواحد بل الثقة وبالاشتهار به في
بلد المدعى له .
( مسألة 618 ) : إذا مات وفي ذمته شئ من الخمس جرى عليه حكم
سائر الديون فيلزم إخراجه من أصل التركة مقدما على الوصية والإرث .
( مسألة 619 ) : ما يؤخذ من الكافر أو من المسلم الذي لا يعتقد
بالخمس كالمخالف ، بإرث ، أو معاملة ، أو هبة . أو غير ذلك لا بأس
بالتصرف فيه . ولو علم الآخذ إن فيه الخمس ، فإن ذلك محلل من قبل
الإمام عليه السلام ، بل الحال كذلك في ما يؤخذ ممن يعتقد بالخمس ، ولكنه لا يؤديه
عصيانا . والأولى أن لا يترك الاحتياط في هذه الصورة باخراج الخمس .
وقد تم القسم الأولى في أحكام العبادات ويتلوه القسم الثاني في أحكام
المعاملات .
والحمد لله أولا وآخرا .
المسائل المنتخبة — صفحة 205
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٠٥