( 5 ) المعاملة الربوية .
( 6 ) العاملة المشتملة على الغش ، وهو : ( مزج المبيع المرغوب فيه بغيره
مما يخفى من دون إعلام ) كمزج الدهن بالشحم ، ففي النبوي : " ليس منا من
غش مسلما ، أو ضره ، أو ماكره " وفي آخر : " من غش أخاه المسلم نزع الله
بركة رزقه ، وسد عليه معيشته ، ووكله إلى نفسه " .
( مسألة 625 ) : لا بأس ببيع المتنجس إذا أمكن تطهيره ، ويجب على
الأحوط على البائع الاعلام بنجاسته إذا كان قد قصد منه استعماله فيما يعتبر
فيه الطهارة ، كالمأكول الذي يباع للأكل . وكان ذلك تسبيبا إلى وجود الحرام
الواقعي ، والا لا يجب الاعلام .
( مسألة 626 ) : المتنجس الذي لا يمكن تطهيره . كالسمن والنفط لا يجب
على البائع الاعلام بنجاسته وإن كان المقصود استعماله فيما يعتبر فيه
الطهارة ، أو كان معرضا لتنجيسه . الا مع التسبيب إلى وجود الحرام الواقعي
فان الأحوط لزوما الاعلام بنجاسته .
( مسألة 627 ) : لا بأس ببيع الزيوت المستوردة من بلاد غير المسلمين
إذا لم تعلم نجاستها ، لكن الزيت المأخوذ من الحيوان بعد خروج روحه إذا
أخذ من يد الكافر يحرم أكله . ويجب على الأحوط على البائع إعلام
المشتري بالحال مع التسبيب إلى وجود الحرام .
( مسألة 628 ) : لا يجوز بيع جلد الميتة ، وما ذبح على وجه غير شرعي
من كل حيوان محلل الأكل وغيره ، والمعاملة عليه باطلة .
المسائل المنتخبة — صفحة 208
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٠٨