المعاملات المكروهة
( مسألة 623 ) : يكره في المعاملات أمور :
( 1 ) بيع العقار إلا أن يشتري بثمنه عقارا آخر .
( 2 ) الذباحة .
( 3 ) بيع الأكفان .
( 5 ) التجارة بين الطلوعين .
( 6 ) تجارة الطعام .
( 7 ) الدخول في سوم الغير .
( 8 ) الحلف في المعاملة إذا كان صادقا وإلا فهو حرام .
المعاملات المحرمة
( مسألة 624 ) : المعاملات المحرمة ست :
( 1 ) بيع المسكر المايع التي يكون الشرب منفعتها المطلوبة ؟ والكلب غير
الصيود . وإن كان في حرمة بيع الكلب تكليفا تأمل . والخنزير . والميتة .
وغير هذه الأربعة من الأعيان النجسة يجوز بيعه على الأظهر إذا كانت له
منفعة محللة كالعذرة للتسميد ، والدم للتزريق ، والمسكر الذي به منفعة غير
الشرب كتطهير القذارات العرفية وما شاكل .
( 2 ) بيع المال المغصوب .
( 3 ) بيع ما لا مالية له كالسباع على المشهور ، والظاهر جوازه .
( 4 ) بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار ، واللهو .