أحكام التجارة
( مسألة 620 ) : ينبغي للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها .
فقد قال الصادق عليه السلام : " من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك
ما يحل له مما يحرم عليه ، ومن لم يتفقه في دينه ثم أتجر تورط في الشبهات "
ويستحب في التجارة أمور أربعة :
( 1 ) التسوية بين المسلمين في الثمن .
( 2 ) التساهل في الثمن .
( 3 ) الدفع راجحا والقبض ناقصا .
( 4 ) الإقالة عند الاستقالة .
( مسألة 621 ) : لا يجوز التصرف في المال المأخوذ بالمعاملة التي لم تحرز
صحتها .
( مسألة 622 ) : يجب على المكلف التكسب لتحصيل نفقة من تجب نفقته
عليه كالزوجة والأولاد إذا لم يكن واجدا لها ، ويستحب ذلك للأمور
المستحبة ، كالتوسعة على العيال ، وإعانة الفقراء .