( مسألة 606 ) : المرأة التي يقوم زوجها بمصارفها يجب عليها الخمس في
أرباحها إذا بقيت إلى أن مضت عليها السنة . ولا يستثنى منها شئ لمؤونتها .
( مسألة 607 ) : يجب الخمس في أموال غير البالغ ، فيجب على وليه
إخراج الخمس من ربحه . والا يخرجه هو بنفسه بعد بلوغه .
مستحق الخمس
يقسم الخمس نصفين ، نصف للإمام عليه السلام خاصة ، ويسمى " سهم الإمام "
ونصف للأيتام الفقراء من الهاشميين والفقراء ، وأبناء السبيل منهم ،
ويسمى : " سهم السادة " ، ونعني بالهاشمي " من ينتسب إلى هاشم -
جد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من جهة الأب " وينبغي تقديم الفاطميين على
غيرهم .
( مسألة 608 ) يعتبر في الطوائف الثلاث من الهاشميين الإيمان على
الأحوط ، والأولى أن لا يعطى لمن يتجاهر بالفسق .
( مسألة 609 ) لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف بل يجوز
اعطاؤه لشخص واحد . والأحوط - أن لا يعطي ما يزيد على مؤونة سنته .
( مسألة 610 ) : الأحوط أن لا يعطي المالك خمسه لمن تجب نفقته عليه .
كالوالدين ، والولد ، والزوجة . ولا بأس باعطائه لمن تجب نفقته عليهم ، كما
في الزكاة ( وقد مر ذلك في المسألة 556 ) .