( مسألة 611 ) : يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر ، ولكن إذا تلف -
قبل أن يصل إلى مستحقه - ضمنه إن كان في بلده من يستحقه ، وإن لم يكن
فيه مستحق ونقله للإيصال إليه فتلف من غير تفريط لم يضمنه ( وقد مر
نظير هذا في الزكاة في المسألة 547 ) .
( مسألة 612 ) : تقدم أنه يجوز للدائن أن يحسب دينه زكاة ، ويشكل هذا
في الخمس بلا إجازة من الحاكم الشرعي ، فإن أراد الدائن ذلك فالأحوط أن
يتوكل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس وفي ايفائه دينه ، أو أنه يوكل
الفقير في استيفاء دينه وأخذه لنفسه خمسا .
سهم الإمام عليه السلام
لابد في سهم الإمام عليه السلام من إجازة الحاكم الشرعي في صرفه ، أو تسليمه
إياه ليصرفه في وجوهه . والأحوط الأولى الاستجازة ممن يرجع إليه في
تقليده . ومحل صرفه كل مورد أحرز فيه رضا الإمام عليه السلام ولا ريب في جواز
صرفه في مؤونة الفقراء ممن يجد في حفظ الدين وترويج أحكامه . ولا فرق
في ذلك بين الهاشميين وغيرهم ، غير أنه إذا دار الأمر بين الهاشمي وغيره ، ولم
يف سهم السادة بمؤونة الهاشمي ، ولم يكن لغير الهاشمي جهة ترجيح قدم
الهاشمي عليه على الأحوط الأولى .
( مسألة 613 ) : يعتبر في الخمس قصد القربة . فلا يجزئ أداؤه مجردا
عنه . ويستثنى من ذلك ما يؤخذ من الكافر الذمي بانتقال الأرض إليه من
المسلم .