واحد ، والظاهر جواز التدارك في هذه الصورة أيضا . مثلا : إذا خسر في بيع
السكر أو تلف شئ منه ، جاز تداركه من ربحه السابق في سنته في بيع
القماش . وإن كان الأحوط في هذه الصورة عدم التدارك .
( 5 ) أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة ، وكان له ربح في غير
التجارة من زراعة أو غيرها ، فيجوز في هذه الصورة تدارك خسران
التجارة بربح الزراعة على الأظهر ، وكذلك العكس .
( مسألة 602 ) : يتخير المالك بين اخراج الخمس من العين ودفع قيمتها
من مال آخر نقدا أو جنسا .
( مسألة 603 ) إذا تعلق الخمس بمال ولم يؤده المالك لا من العين ولا
من قيمتها ، ثم ارتفعت قيمتها السوقية لزمه إخراج الخمس من العين أو من
قيمتها الفعلية . ولا يكفي اخراجه من قيمتها قبل الارتفاع ، وإذا نزلت القيمة
قبل الاخراج يجزئ أداء القيمة الفعلية أيضا .
( مسألة 604 ) : يجوز للمالك أن يتصرف فيما تعلق به الخمس بعد انتهاء
السنة وقبل أدائه ، بإذن من الحاكم الشرعي إذا رأى مصلحة فيه وبضمانه في
ذمته سيما مع عدم امكان ايصاله إلى أهله بل الظاهر جوازه مع عدم البناء
على عدم الاعطاء .
( مسألة 605 ) : تقدم وجوب الخمس في الغوص ، والمعدن ، والكنز ،
وغنائم دار الحرب ، فإذا أداه المالك في هذه الموارد لم يجب عليه الخمس ثانيا ،
إذا زاد عن مؤونة سنته .
المسائل المنتخبة — صفحة 202
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٠٢