الفقير من غير مباشرة . والأولى إعطاؤها للحاكم الشرعي ليضعها في
موضعها . وأقل المقدار الذي يعطي للفقير من زكاة الفطرة صاع على الأظهر
وأكثره كما ذكرناه في زكاة المال " في مسألة 561 "
( مسألة 576 ) : يستحب تقديم فقراء الأرحام على غيرهم ، ومع عدمهم
يتقدم فقراء الجيران على سائر الفقراء ، وينبغي الترجيح بالعلم والدين
والفضل .
ما يجب فيه الخمس
وهو من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم وقد ورد
الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة - سلام
الله عليهم - وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه وعلى من يأكله بغير
استحقاق .
( مسألة 577 ) : يتعلق الخمس بسبعة أنواع من المال :
الأول : ( ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة )
ولا فرق فيه بين القليل والكثير ، ويستثنى من الغنيمة صفايا الأموال
( نفائسها ) وقطائع الملوك ، فإنها خاصة بالإمام عليه السلام .
( مسألة 578 ) : لا فرق في الحرب بين أن يبدأ الكفار بمهاجمة المسلمين ،
وبين أن يبدأ المسلمون بمهاجمتهم للدعوة إلى الإسلام أو لتوسعة بلادهم . فما
يغنمه المسلمون من الكفار يجب فيه الخمس في تمام هذه الأقسام .