( مسألة 579 ) : من نصب العداوة لأهل البيت - عليهم السلام - يجوز
للمؤمن تملك ماله ، ويجب أداء خمسه على الأظهر .
( مسألة 580 ) : ما يؤخذ من الكفار سرقة أو غيلة ونحو ذلك لا يدخل
تحت عنوان الغنيمة ، لكنه يدخل في أرباح المكاسب ويجري عليه حكمها (
وسيأتي بيانه في الصفحة 195 ) .
( مسألة 581 ) : لا يجوز تملك ما في يد الكافر أو الناصب إذا كان المال
محترما ، كأن يكون لمسلم أو لذمي أو دعه عنده .
" الثاني : المعادن " فكل ما صدق عليه المعدن عرفا ، كالذهب والفضة ،
والنحاس ، والحديد ، والكبريت ، والزئبق ، والفيروزج والياقوت ، والملح ،
والنفط ، والفحم الحجري ، وأمثال ذلك يجب الخمس فيما يستخرج منه ، ولا
فرق بين أن يستخرجها في ملكه وأن يستخرجها من الأراضي المباحة غير
المملوكة لأحد .
( مسألة 582 ) : قيل يعتبر في وجوب الخمس فيما يستخرج من المعادن
بلوغه النصاب الأول " خمسة عشر مثقالا صيرفيا " من الذهب المسكوك
فإذا كانت قيمته أقل من ذلك . لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن ، وإنما
يدخل في أرباح السنة . ولكن الأحوط لزوما عدم الاعتبار .
( مسألة 583 ) : إنما يجب الخمس في المستخرج من المعادن بعد استثناء
مؤونة الإخراج وتصفيته . مثلا : إذا كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين
مثقالا من الذهب المسكوك ، وقد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر
المسائل المنتخبة — صفحة 195
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٩٥