الأرباح .
" الخامس : الحلال المخلوط بالحرام " وفي ذلك صور :
( 1 ) إذا علم مقدار الحرام ولم يعلم مالكه ولو اجمالا في ضمن أشخاص
معدودين يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه ، قل أو كثر ، والأظهر
الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي .
( 2 ) إذا جهل مقدار الحرام وعلم مالكه ، فإن أمكنت المصالحة معه
فالأولى أن يصالحه ، وإلا رد عليه المقدار المعلوم . ولا يجب رد الزائد عليه
على الأظهر .
( 3 ) إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام وعلم أنه لا يبلغ خمس المال
يجزى اخراج الخمس وتحل له بقية المال .
( 4 ) إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام وعلم أنه يزيد على الخمس ،
يجزيه اخراج الخمس من المال .
( 5 ) إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام ، واحتمل زيادته على
الخمس ونقيصته عنه : يجزئ اخراج الخمس ، وتحل له بقية المال .
والأحوط الأولى اعطاؤه بقصد القربة المطلقة ، من دون قصد الخمس ، أو
الصدقة عن المالك .
" السادس : الأرض التي تملكها الكافر من مسلم " ببيع أو هبة ونحو ذلك ،
سواء في ذلك أرض الزراعة والدار ، والحانوت وغيرها ويختص وجوب
الخمس بنفس الأرض ، ولا يجب في عمارتها من البناء والأخشاب
والأبواب وغير ذلك .
" السابع : أرباح المكاسب " وهي كل ما يستفيده الانسان بتجارة ، أو
المسائل المنتخبة — صفحة 197
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٩٧