( 3 ) الحرية في غير المكاتب ، وأما فيه فالأظهر الوجوب .
( 4 ) الغنى " تقدم معنى الغنى والفقر في ص 181 " وفي حكم الغنى من
يكون في عيلولة غني باذل مؤونته ، ويعتبر تحقق هذه الشرائط آنا ما قبل
الغروب إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور ، ولكن لا ينبغي ترك
الاحتياط في ما إذا تحققت الشرائط مقارنا للغروب بل بعده أيضا ما دام
وقتها باقيا ، ولا تجب على من بلغ ، أو أفاق ، أو انعتق ، أو صار غنيا بعد ذلك .
ويعتبر في أدائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال " وقد مر في
الصفحة 179 " .
( مسألة 562 ) : يجب على المكلف اخراج الفطرة عن نفسه وعمن يعوله ،
سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره ، وسواء فيه المسافر والحاضر .
( مسألة 563 ) : لا يجب أداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا لم يحسب عيالا
على مضيفه عرفا ، سواء نزل بعد دخوله ليلة العيد أم نزل قبل دخولها ، وأما
إذا صدق عليه عنوان العيال عرفا فيجب الأداء عنه بلا إشكال فيما إذا نزل
قبل دخول ليلة العيد وبقي عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط
الأولى .
( مسألة 564 ) : لا تجب الفطرة على من تجب فطرته على غيره لكنه إذا لم
يؤدها من وجبت عليه - لنسيان أو غفلة مما يسقط معه التكليف واقعا
فالأحوط استحبابا أداؤها عن نفسه .
( مسألة 565 ) : إذا أدى الفقير الفطرة عن عياله الغني لم يسقط عنه ،
و
المسائل المنتخبة — صفحة 191
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٩١