لزمه أداؤها على الأحوط . وإذا لم يؤدها الفقير وجب أداؤها على العيال
الغني بلا إشكال .
( مسألة 566 ) : لا يجب أداء الفطرة عن الأجير ، كالبناء والنجار
والخادم ، إذا كانت معيشتهم على أنفسهم ، ولم يعدوا من عائلة المستأجر .
وأما فيما إذا كانت معيشتهم عليه فيجب عليه أداء فطرتهم .
( مسألة 567 ) : لا تحل فطرة غير الهاشمي للهاشمي ، والعبرة بحال المعطي
نفسه لا بعياله ، فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو غير هاشمي لم تحل
فطرتها لهاشمي . ولو انعكس الأمر حلت فطرتها له .
( مسألة 568 ) : يستحب للفقير اخراج الفطرة عنه وعمن يعوله فإن لم
يجد غير صاع واحد جاز له أن يعطيه عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه
إلى آخر منهم ، وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم ، وهو
يعطيها إلى فقير غيرهم .
مقدار الفطرة ونوعها
يجوز اعطاء زكاة الفطرة من الحنطة أو الشعير ، أو التمر أو الزبيب
" الكشمش " والأحوط الأولى الاقتصار على هذه الأربعة ، كما أن الأحوط
أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب ، ويجوز اخراج الفطرة من النقود عوضا
عن الأجناس المذكورة . والعبرة في القيمة بوقت الاخراج وبمكانه . ومقدار
الفطرة صاع وهو أربعة أمداد ، وهي تعادل ثلاث كيلوات تقريبا .
المسائل المنتخبة — صفحة 192
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٩٢