مثقالا وجب الخمس في الباقي وهو خمسة عشر مثقالا .
( الثالث الكنز ) فعلى واجده ان يخرج خمسه ويختص ذلك بما إذا كان المال
المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين ، ويعتبر فيه بلوغه النصاب ، وهو في الذهب
خمسة عشر مثقالا صيرفيا ، وفى الفضة مائة وخمسة مثاقيل وتستثنى منه
أيضا مؤنة الاخراج على النحو المتقدم في المعادن .
( مسألة 584 ) : إذا وجد كنزا . وظهر من القرائن أنه لمسلم موجود هو أو
ورثته ، فإن تمكن من ايصاله إلى مالكه وجب ذلك وإن لم يتمكن من معرفته
جرى عليه حكم مجهول المالك .
( مسألة 585 ) : إذا تملك أرضا ووجد فيها كنزا ، فإن كان لها مالك قبله
راجعه فإن اعاده فهو له . وإن نفاه راجع من ملكها قبله وهكذا . فإن نفاه
الجميع تملكه واخرج خمسه .
" الرابع : الغوص " فمن أخرج شيئا من البحر مما يتكون فيه كاللؤلؤ ،
والمرجان . واليسر ، بغوص وجب عليه اخراج خمسه ، ويعتبر فيه بلوغ قيمته
دينارا ، وما يؤخذ من سطح الماء أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت
عنوان الغوص ويجري عليه حكم أرباح المكاسب ، نعم يجب اخراج
الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء على الأظهر .
( مسألة 586 ) : الحيوان المستخرج من البحر - كالسمك - لا يدخل تحت
عنوان الغوص ، وكذلك إذا استخرج سمكة ووجد في بطنها لؤلؤا أو مرجانا ،
وكذلك ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه ، كما إذا غرقت
سفينة واستخرج ما فيها من الأموال بالغوص ، فإن كل ذلك يدخل في
المسائل المنتخبة — صفحة 196
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٩٦