( مسألة 569 ) : تجب زكاة الفطرة بطلوع الفجر من يوم العيد ، ويجوز
تأخيرها إلى غروب شمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد ، والأحوط
عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها . وإذا عزلها ولم يؤدها إلى الفقير -
لنسيان أو غيره . جاز أداؤها إليه بعد ذلك .
( مسألة 570 ) : يجوز اعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان وإن
كان الأحوط أن لا يعطيها قبل حلول ليلة العيد .
( مسألة 571 ) : تتعين زكاة الفطرة بعزلها ، فلا يجوز تبديلها بمال آخر ،
وإن تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقا لها ، وأهمل في أدائها إليه .
( مسألة 572 ) : الأظهر أن لا تنقل زكاة الفطرة إلى غير بلدها إذا كان في
البلد من يستحقها ولو نقلها - والحال هذه - ضمها إن تلفت . وأما إذا لم
يكن فيه من يستحقها ونقلها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم
يضمنها ، وإذا سافر يستحقها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم
يضمنها ، وإذا سافر من بلده إلى غيره جاز دفعها فيه .
( مسألة 573 ) : تصرف زكاة الفطرة فيما تصرف فيه زكاة المال ، وإذا لم
يكن في المؤمنين من يستحقها يجوز اعطاؤها للمستضعفين وهم : " الذين لم
يهتدوا إلى الحق لقصورهم دون عناد " من سائر فرق المسلمين .
( مسألة 574 ) : لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر ، وكذلك تارك
الصلاة ، أو المتجاهر بالفسق على الأحوط .
( مسألة 575 ) : لا تعتبر المباشرة في أداء زكاة الفطرة فيجوز ايصالها إلى
المسائل المنتخبة — صفحة 193
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٩٣