أو من غيره . نعم لا بأس بأن ينتفع الهاشمي - كغيره - من المشاريع الخيرية
المنشأة من سهم سبيل الله . ويستثنى من ذلك ما إذا كان المعطي هاشميا ، فلا
تحرم على الهاشمي زكاة مثله . وأما إذا اضطر الهاشمي إلى زكاة غير الهاشمي
فيعطى منها بمقدار قوت يومه .
( مسألة 559 ) : لا بأس بأن يعطى الهاشمي - غير الزكاة - من الصدقات
الواجبة أو المستحبة ، وإن كان المعطي غير هاشمي ، والأحوط الأولى أن لا
يعطي من الصدقات الواجبة : كالمظالم والكفارات .
( مسألة 560 ) : لا تجب قسمة الزكاة على موارد صرفها ، فيجوز صرفها
في مورد واحد منها . والأولى التقسيم فيما إذا وفت الزكاة به بلا مزاحم .
( مسألة 561 ) : الأحوط أن لا يعطى للفقير من الزكاة - أقل من خمسة
دراهم عينا أو قيمة ، ولا بأس باعطائه الزائد ، بل يجوز أن يعطى ما يفي
بمؤونته ومؤونة عائلته سنة واحدة . ولا يجوز أن يعطى أكثر من ذلك دفعة
واحدة على الأظهر . وأما إذا أعطي تدريجا حتى بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه
وعائلته : لم يجز اعطاؤها الزائد عليه بلا إشكال .
زكاة الفطرة
تجب الفطرة على كل مكلف بشروط :
( 1 ) البلوغ .
( 2 ) العقل .