في بلده ، ويعتبر فيه أيضا أن لا يكون سفره في معصية ، فإذا كان شئ من
ذلك لم يجز أن يعطي من الزكاة .
( مسألة 556 ) : يعتبر في مستحق الزكاة أمور :
( 1 ) الإيمان ، ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم ( وقد تقدم في
الصفحة 182 ) ومن يمكن صرف الزكاة فيه من سهم سبيل الله . ولا فرق في
المؤمن بين البالغ وغيره . ويصرفها المالك على غير البالغ بنفسه أو يعطيها
لوليه .
( 2 ) أن لا يصرفها الآخذ في حرام ، على الأحوط فلا يجوز إعطاؤها لمن
يصرفها فيه . والأحوط عدم اعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو
المتجاهر بالفسق .
( 3 ) أن لا تجب نفقته على المالك ، فلا يجوز إعطاؤها لمن تجب نفقته
كالولد والأبوين والزوجة الدائمة ، ولا بأس باعطائها لمن تجب نفقته عليهم .
فإذا كان الولد فقيرا وكانت لو زوجة يجب نفقتها عليه : جاز للولد أن يعطي
زكاته لها .
( مسألة 557 ) : يختص عدم جواز إعطاء الزكاة - لمن تجب نفقته على
المالك - بما إذا كان الاعطاء بعنوان الفقر ، فلا بأس باعطائها له بعنوان آخر ،
كما إذا كان مديونا ، أو ابن سبيل أو نحو ذلك .
( مسألة 558 ) : لا يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على شخص آخر
وهو قائم بها ، فإن لم يقم بها - لعجز أو لعصيان - جاز اعطاؤها له .
( 4 ) أن لا يكون هاشميا ، فلا يجوز إعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء ،
المسائل المنتخبة — صفحة 189
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٨٩