( الثالث ) : العالمون عليها من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام ، أو الحاكم
الشرعي أو نائبه " .
( الرابع ) : المؤلفة قلوبهم ، وهم طائفة من المسلمين يتقوى إسلامهم بذلك .
( الخامس ) : العبيد تحت الشدة ، فيشترون من الزكاة ويعتقون .
( السادس ) : الغارمون ، فمن كان عليه دين وعجز من أدائه : جاز أداء
دينه من الزكاة ، وإن كان متمكنا من إعاشة نفسه وعائلته سنة كاملة
بالفعل أو القوة .
( مسألة 554 ) : يعتبر في الدين أن لا يكون قد صرف في حرام وإلا لم
يجز أداؤه من الزكاة ، والأحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته ، فلو كان
عليه دين مؤجل لم يحل أجله لم يجز أداؤه من الزكاة على الأحوط . وكذلك
ما إذا قنع الدائن بأدائه تدريجا وتمكن المديون من ذلك من دون حرج .
( مسألة 555 ) : لا يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الدين ، بل لابد من ثبوته
بعلم أو بحجة معتبرة .
( السابع ) : ( سبيل الله ) : كتسميد الطرق ، وبناء الجسور ، والمستشفيات
وملاجئ للفقراء ، والمساجد ، والمدارس الدينية ، ونشر الكتب الإسلامية ،
وغير ذلك من المصالح العامة .
( الثامن ) : ( ابن السبيل ) وهو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته ،
ولا يتمكن معه من الرجوع إلى بلده ، وإن كان غنيا فيه : ويعتبر فيه أن لا
يجد ما يبيعه ويصرف ثمنه في وصوله إلى بلده ، وأن لا يتمكن من الاستدانة
بغير حرج ، بل الأظهر اعتبار أن لا يكون متمكنا من بيع أو إيجار ماله الذي
المسائل المنتخبة — صفحة 188
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٨٨