الفقراء ، وتفويت لغرض الشارع المقدس .
( مسألة 550 ) : إذا تلف شئ من الغلات بعد تعلق بعد تعلق الزكاة به وقبل
اخراجها من غير تفريط حسب التالف على المالك وعلى الزكاة - معا -
بالنسبة " وقد تقدم حكم تلف بعض النقدين والأنعام في المسألة " 529 " .
( مسألة 551 ) : إذا اشترى شيئا مما تعلقت به الزكاة ، ففيه صور :
( 1 ) أن يشتري مقدارا منه ، ويبقى عند البائع مقدار الزكاة أو ما يزيد
عليه ، ففي هذه الصورة تصح المعاملة ويجب على المالك أداء الزكاة من
المقدار الباقي عنده أو من قيمته .
( 2 ) أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع احتماله أن البائع قد أدى زكاته
من مال آخر ، ففي هذه الصورة لا بأس بالشراء أيضا .
( 3 ) أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع احتماله أن البائع قد أدى زكاته
من مال آخر ، ففي هذه الصورة لا بأس بالشراء أيضا .
( 3 ) أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع العلم بأن البائع لم يؤدها قبل
البيع ، ولكنه أداها بعده ، ففي هذه الصورة تصح المعاملة ، وينتقل المال بتمامه
إلى المشتري على الأظهر .
( 4 ) أن يشتري جميع ما تعلقت به الزكاة ، مع العلم بأن المالك لم يؤدها لا
قبل البيع ولا بعده ، ففي هذه الصورة يصح البيع حتى في مقدار الزكاة غاية الأمر
يبقى حق الزكاة متعلقا بالعين ويتبع المستحق العين أينما انتقلت إلى أن
يدفعها البايع ، أو يدفعها المشترى ويرجع بها على البايع وللمشتري أن
يراجع الحاكم الشرعي أو نائبه ، فإن أمضى المعاملة أدى ثمن الزكاة إليه أو
صرفه بإجازته في مصارفها . وإن لم يمض المعاملة سلم مقدار الزكاة من
العين المشتراة إلى الحاكم أو نائبه ، أو صرفها في مصارفها بإجازته ، وعلى
المسائل المنتخبة — صفحة 186
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٨٦