( مسألة 544 ) : من كان له على الفقير دين جاز له أن يحتسبه زكاة ، سواء
في ذلك موت المديون وحياته . نعم يعتبر في المديون الميت أن لا تفي تركته
بأداء دينه .
( مسألة 545 ) : يجوز إعطاء الفقير الزكاة ولا يعتبر إعلامه بالحال .
( مسألة 546 ) : إذا أدى الزكاة إلى من يعتقد فقره ، ثم انكشف خلافه
استردها إذا كانت عينها باقية ، واسترد بدلها إذا تلفت العين وقد علم
الآخذ أن ما أخذه زكاة . وأما إذا لم يكن الآخذ عالما بذلك فلا ضمان عليه .
ويجب على المالك حينئذ وعند عدم امكان الاسترداد في الفرض الأول
إخراجها ثانيا . نعم إذا كان أداؤه مستندا إلى الحجة الشرعية ، فالظاهر عدم
وجوبه ، وإذا سلم الزكاة إلى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها
باعتقاد أنه مصرف لها برئت ذمة المالك ، ولا يجب عليه إخراجها ثانيا .
( مسألة 547 ) : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر . وإذا كان في بلد
النقل مستحق كانت أجرة النقل على المالك ، ولو تلفت الزكاة بعد ذلك
ضمنها ، وإذا لم يجد المستحق في بلده فنقلها لغاية الايصال إلى مستحقه
كانت الأجرة على الزكاة ، ولم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط .
( مسألة 548 ) : يجوز عزل الزكاة وإبقاؤها عنده أمانه ، فلو تلفت بغير
تفريط لم يضمنها ، إلا إذا كان في البلد مستحقها وتساهل في إيصالها إليه .
( مسألة 549 ) : ليس للفقير أن يهب الزكاة بعد تملكها إلى المالك الأول ،
ولا أن يصالحه على تعويضها بمال قليل ، ونحو ذلك مما فيه تضييع لحق
المسائل المنتخبة — صفحة 185
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٨٥