بالآخر ، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب .
( الرابعة ) : أن يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك ، بأن لا يزيد
أحدهما على الآخر ، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن
الاعتبار ، ففي هذه الصورة يجب إخراج ثلاثة أرباع الشعر .
( مسألة 537 ) : لا يعتبر في بلوغ الغلات حد النصاب استثناء ما صرفه
المالك في المؤن ، فلو كان الحاصل يبلغ حد النصاب ولكنه إذا وضعت المؤمن
لم يبلغه - وجبت الزكاة فيه ، ولكن الأظهر احتساب المؤمن . على الزكاة
بالنسبة فيخرج الزكاة من الحاصل بعد وضع المؤمن . وكذا ما تأخذه
الحكومة من أعيان الغلات يحتسب على الزكاة بالنسبة .
( مسألة 538 ) : إذا تعلقت الزكاة بالغلات لم يجب على المالك تحمل
مؤونتها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء ، وله المخرج عن ذلك بعدة وسائل :
( 1 ) أن يقومها حال تعلق الزكاة بها ، ويخرجها من مال آخر . ويراعي في
التقويم بقاؤها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء مع حاجتها في بقائها إلى صرف
شئ من المال .
( 2 ) أن يسلمها إلى مستحقها ، وهي على الساق أو على الشجر ، ثم
يشترك معه في المؤن .
( 3 ) أن يستجيز الحاكم الشرعي أو نائبه في صرف المؤونة على الزكاة ، ثم
استيفاؤها منها .
( مسألة 539 ) : لا يعتبر في وجوب الزكاة أن تكون الغلة في مكان
واحد ، فلو كان له نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حد النصاب ، وكان له
المسائل المنتخبة — صفحة 183
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٨٣