مثل ذلك في بلد آخر ، وبلغ مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب وجبت
الزكاة فيه .
( مسألة 540 ) : إذا ملك شيئا من الغلات وتعلقت به الزكاة ثم مات
وجب على الورثة إخراجها . وإذا مات قبل تعلقها به انتقل المال بأجمعها إلى
الورثة ، فمن بلغ نصيبه حد النصاب - حين تعلق الزكاة به - وجبت عليه ،
ومن لم يبلغ نصيبه حدة لم تجب عليه .
( مسألة 451 ) : من ملك نوعين من غلة واحدة : كالحنطة الجيدة
والرديئة : جاز له إخراج الزكاة منهما مراعيا للنسبة ، ولا يجوز إخراج تمامها
من القسم الردى على الأحوط .
( مسألة 452 ) : إذا اشترك اثنان أو أكثر في غلة - كما في المزارعة
وغيرها . لم يكف في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب ، بل
يختص الوجوب بمن بلغ نصيبه حده .
أحكام الزكاة
يعتبر في أداء الزكاة قصد القربة حين تسليمها إلى المستحق أو إلى
الوكيل ليضعها في مواضعها . والأحوط استمرار النية حتى يوصلها الوكيل
إلى مصرفها والأولى تسليمها إلى الحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها .
( مسألة 543 ) : لا يجب اخراج الزكاة من عين ما تعلقت به فيجوز إعطاء
قيمتها من النقود . وغيرها من الأجناس .
المسائل المنتخبة — صفحة 184
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٨٤