" الأول : بلوغ النصاب " ولها نصاب واحد وهو ثمانمائة وسبعة وأربعون
كيلو غراما تقريبا ، ولا تجب الزكاة في مالم يبلغ النصاب . فإذا بلغه وجبت
فيه وفي ما يزيد عليه ، وإن كان الزائد قليلا .
" الثاني : الملكية حال تعلق الزكاة بها " فلا زكاة فيها إذا تملكها الإنسان
بعد تعلق الزكاة بها .
( مسألة 534 ) : تتعلق الزكاة بالغلات حينما يصدق عليها اسم ، الحنطة ،
أو الشعير ، أو التمر ، أو الزبيب ، ويشترط في وجوبها بلوغها حد النصاب بعد
يبسها ، فإذا كانت الغلة حينما يصدق عليها أحد هذه العناوين بحد النصاب ،
ولكنه لا تبلغه بعد اليبس لم تجب الزكاة فيها .
( مسألة 535 ) : لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا مرة واحدة ، فإذا أدى
زكاتها لم تجب في السنة الثانية : ولا يشترط فيها الحول .
وبهذين تفترق عن النقدين والأنعام .
( مسألة 536 ) : يختلف مقدار الزكاة في الغلات باختلاف الصور الآتية :
( الأولى ) : أن يكون سقيها بالمطر ، أو بماء النهر ، أو بمص عروقها الماء من
الأرض ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج ، ففي هذه الصورة يجب
إخراج عشرها ( 10 % ) زكاة .
( الثانية ) : أن يكون سقيها بالدلو والرشا والدوالي والمضخات ، ونحو
ذلك ، ففي هذه الصورة يجب إخراج نصف العشر ( 5 % ) .
( الثالثة ) : أن يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارة ، وبالدلو أو نحوه تارة
أخرى ، ولكن كان الغالب أحدهما بحد يصدق عرفا أنه سقي به ، ولا يعتد
المسائل المنتخبة — صفحة 182
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٨٢