السكة الإسلامية وغيرها . ولا فرق في السكة بين الكتابة والنقش .
( مسألة 531 ) : لا زكاة في سبائك الذهب والفضة ، والأواني المتخذة
منهما ، وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكا . وفي وجوب الزكاة في المسكوك
المتخذ حلية الباقي على رواجه في المعاملات : إشكال ، وإن كان الأظهر عدم
الوجوب وأما إذا خرج بذلك عن رواج المعاملات فلا إشكال في عدم
وجوب الزكاة فيه .
" الثالث " : مضي الحول بأن يبقى في ملك مالكه واجدا للشروط تمام
الحول ، فلو خرج عن ملكه أثناء الحول ، أو نقص عن النصاب أو ألغيت
سكته - ولو بجعله سبيكة - لم تجب الزكاة فيه ، ويتم الحول بمضي أحد عشر
شهرا ، ودخول الشهر الثاني عشر .
( مسألة 532 ) : لا فرق في وجوب الزكاة في النقدين بين الخالص
والمغشوش ، بشرط أن لا يكون الغش بمقدار لا يصدق معه عنوان الذهب
والفضة ، وإلا لم تجب الزكاة فيه الا إذا بلغ خالصه النصاب .
( مسألة 533 ) : تجب الزكاة في النقدين في كل سنة ، فلو أداها في السنة
الأولى وكان الباقي بحد النصاب : وجبت الزكاة في السنة الثانية أيضا ،
وهكذا . وهكذا الحال في الأنعام .
زكاة الغلات الأربع
يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران :
المسائل المنتخبة — صفحة 181
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٨١