في الاستحاضة المتوسطة فلا يبعد عدم اعتبار الغسل في صحة صومها ، وإن
كان الأحوط هو الاغتسال . خصوصا إذا كان الغمس قبل الفجر بل لا يترك
الاحتياط بالغسل لو لم يكن أقوى .
( الثامن ، من المفطرات : تعمد إدخال الغبار الغليظ ، والأحوط الاجتناب
عن البخار والدخان الغليظ أيضا .
( التاسع ، من المفطرات : تعمد القئ ) ويجوز التجشؤ للصائم وإن احتمل
خروج شئ من الطعام أو الشراب معه ، والأحوط ترك ذلك مع اليقين
بخروجه .
( مسألة 506 ) : لو رجع شئ من الطعام أو الشراب بالتجشؤ أو بغيره
إلى حلق الصائم قهرا يجز ابتلاعه ويجري على الابتلاع حكم الأكل
أو الشرب على الأحوط .
( العاشر من المفطرات : تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات ) ولا
بأس بغير المائع .
أحكام المفطرات
( مسألة 507 ) : تجب الكفارة بارتكاب أحد المفطرات عمدا في شهر
رمضان ، والتكفير يتحقق بتحرير رقبة ، أو اطعام ستين مسكينا ، أو صوم
شهرين متتابعين ، بأن يصوم الشهر الأول بتمامه ، ومن الشهر الثاني ولو يوما
واحدا ، ويصوم بقيته متى شاء هذا فيما إذا كان الافطار بحلال ، وأما إذا كان
بحرام وجب عليه الجمع بين الأمور المذكورة على الأظهر .