نحوهما وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلا يومي العيدين ( الفطر
والأضحى ) فلا يجوز الصوم فيهما قضاءا وغير قضاء من سائر أقسام الصوم
حتى النافلة .
( مسألة 513 ) : من أكره على الإفطار في شهر رمضان أو اضطر إليه جاز
له الإفطار بمقدار الضرورة ، ووجب عليه قضاء الصوم بعد ذلك ، وكذلك
الحال في ما إذا أفطر عن تقية .
( مسألة 514 ) : تقدمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء والبقية
كما يلي :
( 1 ) ما إذا أخل بالنية في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئا من
المفطرات المزبورة .
( 2 ) ما إذا ارتكب شيئا من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر ،
فانكشف طلوع الفجر حين الإفطار . وأما إذا فحص واطمأن ببقاء الليل
فأتى بمفطر ثم انكشف طلوع الفجر لم يجب عليه القضاء .
( 3 ) ما إذا أتى بمفطر معتمدا على من أخبره ببقاء الليل ثم انكشف خلافه .
( 4 ) ما إذا أخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم أن المخبر إنما أخبر مزاحا ،
ثم انكشف أن الفجر كان طالعا .
( 5 ) ما إذا أخبر من يعتمد على قوله شرعا عن غروب الشمس فأفطر ،
وانكشف خلافه . وأما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله وجبت الكفارة
أيضا إلا إذا انكشف أن الافطار كان بعد غروب الشمس .
( 6 ) ما إذا أفطر الصائم باعتقاد غروب الشمس ثم انكشف عدمه ، إلا إذا
المسائل المنتخبة — صفحة 173
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٧٣