( مسألة 508 ) : إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان
وهي صائمة وجبت عليه كفارتان ، وعزر بخمسين سوطا . ومع عدم الإكراه
ورضاء الزوجة بذلك يعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطا ، وعلى كل
منهما كفارة واحدة .
( مسألة 509 ) : من ارتكب شيئا من المفطرات في صيام شهر رمضان
فبطل صومه وجب عليه الإمساك بقية النهار ولا يجوز له ارتكابه ثانيا ،
لكنه لا تجب الكفارة إلا بأول مرتبة من الإفطار ولا تتعدد بتعدده حتى في
الجماع ، فإنه لا تجب الكفارة به لو كان الصائم قد أفطر قبل ذلك به أو بغيره ،
فلو أفطر بالأكل متعمدا مثلا ، ثم جامع ، أو جامع مرتين وجبت عليه كفارة
واحدة .
( مسألة 510 ) : من أفطر في شهر رمضان متعمدا ثم سافر اختيارا لم
يسقط عنه وجوب الكفارة وإن كان سفره قبل الزوال على الأحوط وإذا
سقط فرض الصوم بغير اختيار لحيض ، أو مرض أو سفر اضطراري فالأظهر
السقوط .
( مسألة 511 ) : يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم ، والجاهل المقصر
ولا كفارة على الجاهل القاصر على الأظهر .
موارد وجوب القضاء فقط
( مسألة 512 ) : من أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض
و