صح غسله وصومه . وكذا في غيره مما كان الواجب معينا أو موسعا أو كان
الصوم مستحبا .
( الخامس من المفطرات تعمد الجماع الموجب للجنابة ) ولا يبطل الصوم
به إذا لم يكن عن عمد .
( السادس من المفطرات : الاستمناء بملاعبة ، أو تقبيل ، أو ملامسة أو غير
ذلك ) بل إذا أتى بشئ من ذلك . ولم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني
فاتفق خروجه بطل صومه على الأظهر .
( مسألة 499 ) : إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول وإن
تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى . والأحوط أن يؤخر البول إلى ما بعد
المغرب مع التمكن من ذلك .
( السابع ، من المفطرات : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر )
ويختص ذلك بصوم شهر رمضان وبقضائه ، بل لا يصح القضاء ممن بقي على
الجنابة حتى يطلع الفجر في فرض عدم التعمد أيضا . وأما في غير هما من
أقسام الصوم ، فالظاهر عدم بطلانه بذلك وإن كان الأحوط تركه في سائر
أقسام الصوم الواجب .
( مسألة 500 ) : البقاء على حدث الحيض أو النفاس في حكم البقاء على
الجنابة ، إلا أنه يختص بصوم شهر رمضان ، ولا يجري في غيره حتى في
قضائه .
( مسألة 501 ) : من أجنب في شهر رمضان ليلا ، ثم نام غير قاصد للغسل
سواء أكان ناويا لترك الغسل أم كان مترددا فيه ، فاستيقظ بعد الفجر جرى
المسائل المنتخبة — صفحة 169
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٦٩