هذه الصورة .
( 2 ) أن يتفق ذلك في مضمضته لوضوء غير الصلاة الواجبة ، والأحوط
في هذه الصورة أن يقضي صومه وإن كان الأطهر عدم وجوب القضاء .
( 3 ) أن يتفق ذلك في مضمضته لداع آخر غير الوضوء ، ففي هذه الصورة
لابد من القضاء
( الثالث : تعمد الكذب على الله ، أو على رسوله ، أو على أحد الأئمة
المعصومين - عليهم السلام - وتلحق بهم الصديقة الطاهرة ، وسائر الأنبياء
وأوصياؤهم - عليهم السلام - على الأحوط ) . ولكن الأظهر عدم مفطريته
مطلقا وان وجب الامساك عنه في الصوم وغيره .
( مسألة 496 ) : إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله ، أو عن أحد
المعصومين عليهم السلام - ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه ، ولم يفعل محرما ، نعم إذا
أخبر عن الله أو عن رسوله - مع احتمال كذبه - وكان الخبر كذبا في الواقع
جرى عليه حكم التعمد على الأحوط .
( مسألة 497 ) : لا بأس بقراءة القرآن على وجه غير صحيح إذا لم يكن
القارئ في مقام الحكاية عن القرآن المنزل ، ولا يبطل بذلك صومه .
( الرابع : تعمد الارتماس في الماء ) ولا فرق بين رمس تمام البدن ورمس
الرأس فقط ، ولكن الأقوى كراهته وعدم مفطريته ولا يكره وقوف الصائم
تحت المطر ونحوه ، وإن أحاط الماء بتمام بدنه . والأظهر اختصاص الحكم
بالماء ، فلا بأس بالارتماس في غيره ، حتى إذا كان من المياه المضافة .
( مسألة 498 ) : إدا ارتمس الصائم في شهر رمضان بقصد الغسل متعمدا
المسائل المنتخبة — صفحة 168
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٦٨