عليه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، وأما إذا كان ناويا للغسل ومعتاد
الانتباه فاتفق أنه لم يستيقظ إلا بعد الفجر فلا شئ عليه وصح صومه ، نعم
إذا استيقظ ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء ، وكذلك
الحال في النومة الثالثة إلا أن الأحوط الأولى فيه الكفارة أيضا .
( مسألة 502 ) : إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ، ولم يكن من عادة
الاستيقاظ فالأظهر أن يستغل قبل النوم ، فإن نام ولم يستيقظ فالأظهر
القضاء حتى في النومة الأولى ، بل الأحوط لزوما الكفارة أيضا ولا سيما في
النومة الثالثة .
( مسألة 503 ) : إذا علم بالجنابة ونسي غسلها حتى طلع الفجر بطل
صومه وعليه قضاؤه ، وأما إذا لم يعلم بالجنابة ، أو علم بها ونسي وجوب
صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه . هذا في صوم شهر رمضان . وأما
قضاؤه فالظاهر بطلانه إذا أصبح جنبا ، ولا يصح منه ذلك اليوم قضاءا ، وإن
لم يتعمد ذلك كما مر .
( مسألة 504 ) : إذا لم يتمكن الجنب عن الاغتسال ليلا ، فالأحوط بل
الأظهر أن يتيمم قبل الفجر بدلا من الغسل . وله ان ينام بعده حتى يطلع
الفجر .
( مسألة 505 ) : حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة ، وأما في الاستحاضة الكثيرة فيعتبر في صحة صومها أن تغتسل الأغسال
النهارية . والأولى أن تغتسل لصلاة الصبح - قبل الفجر . ثم تعيده بعده . وأما
المسائل المنتخبة — صفحة 170
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٧٠