اعتقد الغروب أو ظن به من جهة الغيم في السماء فأفطر ثم انكشف خلافه
فإنه لا يجب القضاء فيه .
أحكام القضاء
( مسألة 515 ) : لا يعتبر الترتيب ، ولا الموالاة في القضاء ، فيجوز
التفريق فيه ، كما يجوز قضاء ما فات ثانيا قبل أن يقضي ما فاته أولا .
( مسألة 516 ) : الأولى والأحوط أن يقضي ما فاته في شهر رمضان أثناء
سنته إلى رمضان الآتي ، ولا يؤخر عنه ، ولو أخره عمدا كفر عن كل يوم بمد ،
والأحوط لو لم يكن أقوى ذلك في التأخير بغير عمد أيضا ، نعم إذا استند
التأخير إلى استمرار المرض إلى رمضان الآتي ولم يتمكن المكلف من
القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء ولزمته الكفارة فقط .
( مسألة 517 ) : إذا تعين وجوب القضاء في يوم لم يجز الافطار فيه قبل
الزوال وبعده . وأما إذا كان موسعا جاز الافطار قبل الزوال ولم يجز بعده .
ولو أفطر بعد الزوال لزمته الكفارة وهي إطعام عشرة من المساكين يعطي كل
واحد منهم مدا من الطعام ، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أيام . وأما الواجب
- غير القضاء - فإن كان معينا ، لم يجز الافطار فيه مطلقا ، وإن كان موسعا
جاز الافطار فيه قبل الظهر وبعده . والأولى أن لا يفطر بعد الزوال ، ولا سيما
إذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره بإجارة أو غير
إجارة .
المسائل المنتخبة — صفحة 174
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٧٤