تأثيرها في البدن أكثر من الأكل والشرب بمراتب .
( مسألة 489 ) : يجوز للصائم بلع ريقه اختيارا ما لم يخرج فضاء فمه .
بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه .
( مسألة 490 ) : لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره أو ينزل
من رأسه من الاخلاط وان وصل إلى فضاء الفم .
( مسألة 491 ) : يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لا يرده
إلى فمه ، وعليه رطوبة ، إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد .
( مسألة 492 ) : يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم
يعلم بدخول شئ من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار ،
وإلا وجب التخيل .
( مسألة 493 ) : لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام للصبي ، أو الحيوان ،
وأن يذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ، ولو اتفق تعدي شئ من
ذلك إلى الحلق من غير قصد لم يبطل صومه .
( مسألة 494 ) : يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغيره ما لم يبتلع
شيئا من الماء متعمدا ، ويستحب بعد المضمضة أن يبزق ريقة ثلاثا .
( مسألة 495 ) : إذا تمضمض الصائم وسبق الماء إلى جوفه بغير اختياره
ففيه صور .
( 1 ) أن يتفق ذلك في مضمضته لوضوء الصلاة الواجبة فلا شئ عليه في
المسائل المنتخبة — صفحة 167
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٦٧