يقصد صوم النافلة ويمسك بقية النهار ولو كان الباقي شيا قليلا ويحسب له
صوم هذ اليوم .
( 485 ) : يعتبر في النية الاستمرار ، فلو قصد الافطار أثناء النهار
بطل صومه وإن لم يأت بشئ من المفطرات .
( مسألة 486 ) : إذا نوى ليلا صوم الغد ، ثم نام ولم يستيقظ طول النهار
صح صومه .
المفطرات
والمشهور انها عشرة ولم يثبت مفطرية جملة منها بل ثبت عدمها ( الأول
والثاني ، تعمد الأكل والشرب ) ولا فرق في المأكول والمشروب بين
المتعارف وغيره ، ولا بين القليل والكثير ، كما لا فرق في الأكل والشرب
بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره ، فلو شرب الماء من أنفه بطل
صومه ، ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختيارا .
( مسألة 487 ) : لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد ، كما إذا نسي
صومه فأكل أو شرب ، كما لا يبطل بما إذا وجر في حلقه بغير اختياره ونحو
ذلك .
( مسألة 488 ) : لا يبطل الصوم بزرق الإبرة في العضلة أو العرق ، كما لا
يبطل بالتقطير في الأذن أو العين ، ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق .
نعم الأحوط الاجتناب عن تلقيح المواد الغذائية والأدوية التي يكون