نية الصوم
يجب على المكلف قصد الإمساك عن المفطرات من أول الفجر إلى
الغروب متقربا به إلى الله تعالى . والأظهر جواز الاكتفاء بنية الصوم تمام
الشهر من أوله ، وإن كان الأحوط - في هذا الفرض - تجديد النية في كل ليلة .
( مسألة 482 ) : كما تعتبر النية في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من
الصوم الواجب ، كصوم الكفارة والنذر والقضاء ، والصوم نيابة عن الغير .
ولو كان على المكلف أقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين ، زائدا
على قصد القربة ، نعم لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان " لأن الصوم فيه
متعين بنفسه .
( مسألة 483 ) : يكفي في نية الصوم أن ينوى الامساك عن المفطرات على
نحو الاجمال . ولا حاجة إلى تعيينها تفصيلا .
( مسألة 484 ) إذا نسي النية في شهر رمضان ، فإن تذكر بعد الزوال
وجب عليه الامساك بقية النهار ، والقضاء بعد ذلك . وإن كان التذكر قبل
الزوال وجب عليه الإمساك بقية النهار وحكم بصحة صومه ولا يجب
القضاء بعد ذلك . وكذلك ساير أقسام الصوم الواجب فإن فاتته النية فيها
وتذكر بعد الزوال بطل صوم ذلك اليوم ، وكذلك ان تذكر قبل الزوال وقد أتى
بشئ من المفطرات . وإذا كان التذكر قبل الزوال ولم يأت بشئ من
المفطرات جاز له تجديد النية وحكم بصحة صومه . وأما النافلة فيمتد
وقت نيته إلى الغروب بمعنى أن المكلف إذا لم يكن قد أتى بمفطر جاز له أن