( 1 ) ما فات من الصلوات من الصبي أو المجنون .
( 2 ) ما فات من المغمى عليه كان الاغماء بفعله واختياره أو لم يكن .
( 3 ) ما فات من الكافر الأصلي ، فلا يجب عليه القضاء بعد إسلامه .
( 4 ) الصلوات الفائتة من الحائض أو النفساء فلا يجب قضاؤها
بعد الطهر .
( مسألة 429 ) : إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر ، أو أفاق المجنون أو المغمى
عليه أثناء الوقت ، فإن تمكن من الصلاة - ولو بادراك ركعة في الوقت -
وجبت ، وإن لم يصلها وجب القضاء خارج الوقت ، وإن لم يتمكن من ذلك
فلا شئ عليه أداءا وقضاءا ، وأما الحائض المنقطع دمها أثناء الوقت
فيختلف حكمها باختلاف الصور الآتية :
( 1 ) ما إذا كانت وظيفتها الاغتسال ، ويسعها أن تغتسل وتصلي فيجب
عليها ذلك وإن لم تفعل وجب عليها القضاء خارج الوقت .
( 2 ) ما إذا كانت وظيفتها الاغتسال ، ولا يسعها أن تصلي مع الغسل
لضيق الوقت فيجب عليها أن تتيمم وتصلي على الأحوط ، وإن فاتتها
الصلاة لم يجب القضاء على الأظهر .
( 3 ) ما إذا كانت وظيفتها التيمم لمانع آخر غير ضيق الوقت - كالمرض -
فيجب عليها أن تتيمم وتصلي فإن فاتتها وجب عليها القضاء .
( مسألة 430 ) : من تمكن من الصلاة أول وقتها - ولو بتحصيل شرائطها
قبل ذلك - ولم يأت بها ثم جن أو أغمي عليه حتى خرج الوقت وجب عليه
القضاء .
المسائل المنتخبة — صفحة 152
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٥٢