الصورة يجب عليه التقصير من حين خروجه من بلد الإقامة .
( 4 ) أن يكون ناويا للسفر من مقصده ، ولكنه يرجع فيقع محل إقامته في
طريقه . والظاهر في هذه الصورة أنه يتم صلاته في الذهاب وفي المقصد ،
ويقصر من حين رجوعه .
( 5 ) أن يغفل عن رجوعه وسفره ، أو يتردد في ذلك فلا يدري أنه يسافر
من مقصده أو يرجع إلى محل الإقامة ، وعلى تقدير رجوعه لا يدري بإقامته
فيه وعدمها . وكان تردده في العود وعدمه أو غفلته عند ترددا في السفر
الموجب للقصر أي غير المنقطع بالمقام في محل الإقامة من حيث إنه محل إقامته
. ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام على الأظهر ما لم ينشئ سفرا
جديدا .
" الثالث " : بقاء المسافر في محل خاص ثلاثين يوما ، فإذا دخل المسافر
بلدة اعتقد أنه لا يقيم فيها عشرة أيام ، أو تردد في ذلك حتى تم له ثلاثون
يوما وجب عليه الاتمام بعد ذلك ما لم ينشئ سفرا جديدا ، والظاهر كفاية
التلفيق هنا ، كما تقدم في إقامة عشرة أيام ولا يكفي البقاء في أمكنة متعددة ،
فلو بقي المسافر في بلدين كالكوفة والنجف ثلاثين يوما لم يترتب عليه حكم
الاتمام .
( مسألة 424 ) : إذا تم له ثلاثون يوما وأراد الخروج إلى ما دون المسافة
فالحكم فيه كما ذكرناه في المسألة السابقة . والصور المذكورة هناك جارية هنا
أيضا .
المسائل المنتخبة — صفحة 149
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٤٩