أحكام الصلاة في السفر
( مسألة 425 ) : من أتم صلاته في موضع التقصير عالما عامدا بطلت
صلاته ، وفي غير ذلك صور :
( 1 ) أن يكون ذلك لجهله بأصل وجوب التقصير ففي هذه الصورة تصح
صلاته ولا تجب إعادتها .
( 2 ) أن يكون ذلك لجهله بالحكم في خصوص المورد وإن علم به في
الجملة ، وذلك كمن أتم صلاته في المسافة التلفيقية لجهله بوجوب القصر
فيها ، وإن علم به في المسافة الامتدادية وفي هذه الصورة أعاد الصلاة ، في
الوقت وقضاها إذا علم بالحكم بعد مضي الوقت .
( 3 ) أن يكون ذلك لخطأه واشتباهه في التطبيق مع علمه بالحكم ، ففي
هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت ولا يجب القضاء إذا انكشف له الحال
بعد مضي الوقت .
( 4 ) أن يكون ذلك لنسيانه سفره أو وجوب القصر على المسافر ففي هذه
الصورة تجب الإعادة في الوقت ، ولا يجب القضاء إذا تذكر بعد مضي الوقت .
( مسألة 426 ) : إذا قصر في صلاته في موضع يجب فيه الاتمام بطلت ،
ولزمته الإعادة أو القضاء من دون فرق بين العامد والجاهل والناسي
والخاطئ . ويستثنى من ذلك ما إذا قصد المسافر الإقامة في مكان وقصر في
صلاته لجهله بأن حكمه الاتمام ثم علم به فإنه لا تجب الإعادة عليه - حينئذ
- على الأظهر والأحوط الإعادة .
( مسألة 427 ) : إذا كان في أول الوقت حاضرا فأخر صلاته حتى سافر