( مسألة 443 ) : من لم يتمكن من الصلاة التامة لعذر لم يجز له أن يأتي
بقضاء الفوائت ، إذا علم بارتفاع عذره فما بعد .
ولا بأس به إذا اطمأن ببقاء
عذره وعدم ارتفاعه . بل لا بأس به مع الشك أيضا ، إلا أنه إذا قضاها مع
الاطمئنان بالبقاء أو الشك في الارتفاع ثم ارتفع عذره . لزمه القضاء ثانيا .
( مسألة 444 ) : يختص وجوب القضاء بالفرائض اليومية ، نعم لا يجب
قضاء صلاة الجمعة فإنه إذا جاز وقتها لزم الإتيان بصلاة الظهر ، ولو فاتت
لزم قضاؤها ظهرا .
( مسألة 445 ) : من فاتته الفريضة ولم يقضها مع التمكن منه حتى مات
وجب قضاؤه على أولي بميراثه من الرجال ، وهو الولد الأكبر مع وجوده .
ولا يعتبر في الولد البلوغ والعقل حال موت أبيه . فإذا بلغ الولد أو زال جنونه
بعد ذلك وجب عليه القضاء ، ويختص وجوب القضاء عليه بما وجب على
الميت نفسه . وأما ما وجب عليه باستيجار ونحو ذلك فلا يجب على الولي
قضاؤه ، ومن هذا القبيل ما وجب على الميت من فوائت أبيه ولم يؤده حتى
مات :
( مسألة 446 ) : إذا تعدد الولي وجب القضاء عليهما بالتوزيع ولو كان
كسر وجب عليهما وجوبا كفائيا ، فلو قضى أحدهما سقط عن الآخر .
( مسألة 447 ) : لا يجب على الولي وجب أن يباشر قضاء ما فات الميت من
الصلوات ، بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء ، بل لو تبرع أحد فقضى عن
الميت سقط الوجوب عن الولي ، وكذلك إذا أوصى الميت باستئجار شخص
المسائل المنتخبة — صفحة 155
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٥٥