( مسألة 431 ) : إذا تمكنت المرأة بعد دخول الوقت من أداء الفريضة ولم
تفعل حتى حاضت وجب عليها القضاء وإلا لم يجب .
( مسألة 432 ) : إذا استبصر المخالف لا يجب عليه أن يقضي الصلوات
التي صلاها صحيحة في مذهبه ، أو مذهبنا ، بل لا تجب إعادتها إذا استبصر
وقد بقي من الوقت ما يسع إعادتها :
( مسألة 433 ) : الفرائض الفائتة يجب قضاؤها كما فاتت فإن فاتت قصرا
يقضيها قصرا ، وإن فاتت تماما يقضيها تماما ، ويجوز القضاء في أي وقت من
الليل أو النهار في السفر وفي الحضر ، فما فات المكلف من الفرائض في الحضر
يجب قضاؤه تماما وإن كان في السفر ، وما فاته في السفر يجب قضاؤه قصرا ،
وإن كان في الحضر . وما فات المسافر في مواضع التخيير يجب قضاؤها
قصرا وإن كان القضاء في تلك المواضع .
( مسألة 434 ) : من فاتته الصلاة وهو مكلف بالجمع بين القصر والتمام
لأجل الاحتياط الوجوبي - وجب عليه الجمع في القضاء أيضا .
( مسألة 435 ) : من فاتته الصلاة - وقد كان حاضرا في أول وقتها
ومسافرا في آخره أو بعكس ذلك . الأحوط الجمع في كلا الفرضين .
( مسألة 436 ) : لا ترتيب بين الفرائض على الأظهر ، فيجوز قضاء
المتأخر فوتا قبل قضاء المتقدم عليه . والأحوط رعاية الترتيب هذا في غير
ما كان مرتبا من أصله ، كالظهرين أو العشاءين من يوم واحد ، وأما ما كان
مرتبا من أصله فيجب الترتيب في قضائه بلا إشكال .
المسائل المنتخبة — صفحة 153
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٥٣