( مسألة 437 ) : إذا لم يعلم بعدد الفوائت ، ودار أمرها بين الأقل والأكثر
جاز أن يقتصر على المقدار المتيقن ، ولا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك
فيه .
( مسألة 438 ) : إذا فاتته صلاة واحدة وترددت بين صلاتين مختلفتي
العدد كما إذا ترددت بين صلاة الفجر وصلاة المغرب وجب عليه الجمع
بينهما في القضاء ، وإن ترددت بين صلاتين متساويتين في العدد ، كما إذا
ترددت بين صلاتي الظهر والعشاء جاز له أن يأتي بصلاة واحدة عما في
الذمة . ويتخير بين الجهر والخفوت إذا كانت إحداهما إخفاتية دون
الأخرى .
( مسألة 439 ) : وجوب القضاء موسع فلا بأس بتأخيره ما لم ينته إلى
المسامحة في أداء الوظيفة .
( مسألة 440 ) : لا ترتيب بين الحاضرة والفائتة ، فمن كانت عليه فائتة
ودخل عليه وقت الحاضرة تخير في تقديم أيتهما شاء إذا وسعهما الوقت ،
والأحوط تقديم الفائتة ولا سيما إذا كانت فائتة ذلك اليوم . وفي ضيق الوقت
تتعين الحاضرة ، ولا تزاحمها الفائتة .
( مسألة 441 ) : إذا شرع في صلاة حاضرة وتذكر أن عليه فائتة جاز له
أن يعدل بها إلى الفائتة إذا أمكنه ، العدول .
( مسألة 442 ) : يجوز التنفل لمن كانت عليه فائتة . سواء في ذلك النوافل
المرتبة وغيرها .
المسائل المنتخبة — صفحة 154
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٥٤