يجب عليه التقصير حال سفره . ولو كان أول الوقت مسافرا فأخر صلاته
حتى أتى أهله ، أو قصد الإقامه في مكان وجب عليه الاتمام . فالعبرة في
التقصير والإتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب ، وسيأتي حكم القضاء في
هاتين الصورتين في المسألة ( 435 ) .
التخيير بين التقصير والإتمام
يتخير المسافر بين التقصير والإتمام في مواضع أربعه : مكة المعظمة ،
والمدينة المنورة ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين عليه السلام " فللمسافر السائغ
له التقصير أن يتم صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل وإن كان التقصير
أحوط ، وذكر جماعة اختصاص التخيير في مكة والمدينة بالمسجدين ،
ولكن الظاهر ثبوت التخيير في البلدين مطلقا . والظاهر أن التخيير ثابت
في تمام حرم الحسين - عليه السلام - ولا يختص بما تحت القبة المطهرة
وحواليه .
( مسألة 428 ) : إذا شرع المسافر في الصلاة في مواضع التخيير قاصدا بها
التقصير جاز له أن يعدل بها إلى الاتمام على الأظهر وكذلك العكس .
قضاء الصلاة
من لم يؤد فريضة الوقت حتى ذهب وقتها وجب عليه قضاؤها خارج
الوقت ، سواء في ذلك العامد والناسي ، والجاهل وغيرهم . ويستثنى من هذا
الحكم موارد :