الإقامة ، فلا بأس بأن يقصد الخروج لتشييع جنازة ، أو لزيارة قبور المؤمنين ،
أو للتفرج وغير ذلك مالم يبلغ حد الترخص ، فلو نوى الخروج عن
حد الترخص ، فالظاهر عدم كفايته في لزوم التمام ، نعم لو تحقق الإقامة وصلى
صلاة رباعية تامة لا يضر الخروج عن حد الترخص فيتم مالم يبلغ
حد المسافة .
( مسألة 421 ) : إذا نوى الخروج - أثناء إقامته بعد تحقق الإقامة تمام
الليل أو نصفا من النهار ، أو نوى الخروج تمام النهار - فلا إشكال في تحقق
قصد الإقامة ووجوب التمام عليه .
( مسألة 422 ) : يشترط التوالي في الأيام العشرة . ولا عبرة بالليلة
الأولى والأخيرة ، فلو قصد المسافر إقامة عشرة أيام كاملة مع الليالي
المتوسطة بينها وجب عليه الإتمام ، والظاهر كفاية التلفيق أيضا ، بأن يقصد
الإقامة من زوال يوم الدخول إلى زوال اليوم الحادي عشر مثلا .
( مسألة 423 ) : إذا قصد إقامة عشرة أيام في بلد وإقام فيها أو أنه صلى
تماما ، ثم عزم على الخروج إلى ما دون المسافة ، ففي ذلك صور :
( 1 ) أن يكون عازما على الإقامة عشرة أيام بعد رجوعه ففي هذه
الصورة يجب عليه الاتمام في ذهابه وإيابه ومقصده .
( 2 ) أن يكون عازما على الإقامة أقل من عشرة أيام بعد رجوعه ففي
هذه الصورة يجب عليه الاتمام أيضا في الإياب والذهاب والمقصد على
الأظهر .
( 3 ) أن لا يكون قاصدا للرجوع وكان ناويا للسفر من مقصده ففي هذه
المسائل المنتخبة — صفحة 148
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٤٨