صلاته ما دام عاصيا . فإن عدل عنه إلى سفر الطاعة : قصر في صلاته إذا قصد
مسافة جديدة ، أو كان ما بقي بضميمة ما مضى بعد طرح ما تخلل في البين من
المصاحب للمعصية مسافة ، وإلا بقي على التمام .
( مسألة 406 ) : إذا كانت الغاية من سفره أمرين : أحدهما مباح ، والآخر
حرام قصر صلاته ، إلا إذا كان السائغ تابعا وكان الداعي إلى سفره هو الأمر
الحرام بحيث لا يستند السفر عرفا الا إلى المعصية فإنه يتم .
( مسألة 407 ) إتمام الصلاة - إذا كانت الغاية محرمة - يتوقف على تنجز
حرمتها ، فإن لم تتنجز أو لم تكن الغاية محرمة في نفس الأمر لم يجب الاتمام .
مثلا إذا سافر لغاية شراء دار يعتقد أنها مغصوبة فانكشف - أثناء سفره أو
بعد الوصول إلى المقصد - خلافه كانت وظيفة التقصير ، وكذلك إذا سافر
قاصدا شراء دار يعتقد جوازه ثم انكشف أنها مغصوبة .
( الشرط الخامس ) : أن لا يكون سفره للصيد لهوا ، وإلا أتم صلاته في
ذهابه وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة ، وإذا كان الصيد لقوت نفسه أو
عياله وجب التقصير ، وإذا كان الصيد للتجارة فالأحوط لزوما الجمع بين
القصر والتمام .
( الشرط السادس ) : أن لا يكون ممن لا مقر له ، بأن يكون بيته معه ، فيرتحل رحلة الشتاء والصيف ، كما هو الحال في عدة من الأعراب ( سكنة
البادية ) فيدخل في ذلك من يرتحل من بلد إلى بلد طيلة عمره ، ولم يتخذ
لنفسه مقرا ولا مقاما .
( الشرط السابع ) : أن لا يكون السفر عملا له ، فلا يجوز التقصير
المسائل المنتخبة — صفحة 142
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٤٢